ابن إدريس الحلي

70

أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

يساره - فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من هاهنا ( 1 ) . محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن عليّ بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله قال : إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين تغيب الشمس من مطلع الشمس ، فجعله هو الحمرة التي من قبل المغرب ، فكان يصلّي حين يغيب الشفق ( 2 ) . وروى أبو عبد الله السيّاري في كتابه عن محمّد بن سنان ، عن رجلٍ سمّاه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل : * ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) * قال : سقوط الشفق . وقد أشبعت الكلام في آخر وقت العصر وأوّل وقت المغرب لسؤال سائل سأل ، والآن نُورد باقي الأوقات : فمن ذلك ما أورده الشيخ أبو جعفر رحمه الله في كتابيه تهذيب الأحكام والاستبصار عن الحسين بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الضحّاك بن يزيد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ) * قال : إنّ الله افترض أربع صلوات ، أوّل وقتها من زوال الشمس

--> ( 1 ) - المصدر السابق نفسه . ( 2 ) - الاستبصار 1 : 266 .